الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ: (قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا إلَخْ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي مُطَالَبَةِ وَكِيلِهَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ حُكْمُ وَكِيلِهَا إذَا كَانَ سَفِيهًا وَأَنَّهُ إذَا أَضَافَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَلَا يُطَالَبُ الْوَكِيلُ. (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ هُنَا) أَيْ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ السَّفِيهِ لِنَفْسِهِ بِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ وَكَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ) فِي نُسْخَةٍ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ عِوَضٌ بَعْدَهُ فِي الشَّرْحِ إلَى الْمَتْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ قُلْت مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ قَبْضَ السَّفِيهِ بَاطِلٌ فَكَيْفَ بَرِئَ بِهِ الْمُخَالِعُ قُلْت الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ صِحَّةُ قَبْضِهِ وَالصَّوَابُ عَدَمُ صِحَّتِهِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا وَالْقِيَاسُ بَرَاءَتُهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي قَبْضِهِ مِنْهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَمَعَ ذَلِكَ قَالُوا تَبْرَأُ فَكَذَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ الْإِطْلَاقُ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَنْقُولِ إذَا أَذِنَ الزَّوْجُ لِلسَّفِيهِ مَثَلًا كَإِذْنِ وَلِيِّهِ لَهُ وَوَلِيِّهِ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ لَهُ فَقَبَضَهُ اُعْتُدَّ بِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ تَرْجِيحِ الْحَنَّاطِيِّ انْتَهَتْ وَيَجُوزُ أَيْضًا تَوْكِيلُهَا كَافِرًا وَعَبْدًا. اهـ. مَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ وَقَوْلُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ إلَخْ قَدْ يَمْنَعُ وُجُودَهَا مَعَ إذْنِ الْوَلِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ وَوَلِيُّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ إلَخْ) نَازَعَ فِي شَرْحِ الرَّوْض بِهَذَا فِي حَمَلَ السُّبْكِيُّ الْآتِي الَّذِي تَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ تَبِعَ فِي هَذَا السُّبْكِيَّ وَغَيْرَهُ وَالْإِطْلَاقُ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَنْقُولِ إذَا أَذِنَ الزَّوْجُ لِلسَّفِيهِ مَثَلًا كَإِذْنِ وَلِيِّهِ لَهُ وَوَلِيُّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ لَهُ فَقَبَضَهُ اُعْتُدَّ بِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ تَرْجِيحِ الْحَنَّاطِيُّ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِيمَا سَبَقَ نَازَعَ أَيْضًا السُّبْكِيُّ. (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ) أَيْ بِأَنْ خَالَعَ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُضِفْهُ إلَيْهَا فَإِنْ أَضَافَهُ طُولِبَتْ بِهِ. (قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ نَازَعَ فِي الِاشْتِرَاطِ وَقَالَ إنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ أَيْ يَحِلُّ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْكَافِرَ. (قَوْلُهُ وَتَخَلَّفَ) أَيْ وَخَالَعَهَا فِي حَالَةِ التَّخَلُّفِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا إلَخْ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي مُطَالَبَةِ وَكِيلِهَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ حُكْمُ وَكِيلِهَا إذَا كَانَ سَفِيهًا وَأَنَّهُ إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَلَا يُطَالِبُ الْوَكِيلَ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ آنِفًا. (قَوْلُهُ أَيْ وَلَا يَصِحُّ) يَنْبَغِي وَلَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ تَعَاطِي عَقْدٍ فَاسِدٍ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ. (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ إلَخْ) أَيْ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ السَّفِيهِ لِنَفْسِهِ بِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ انْتَهَى. اهـ. سم وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ. (قَوْلُهُ بَرِئَ الْمُخَالِعُ وَكَانَ الزَّوْجُ إلَخْ) كَذَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ أَيْضًا لَكِنْ حَمَلَهُ السُّبْكِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى عِوَضٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدَفْعِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ إذْ مَا فِيهَا أَيْ الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ فَإِذَا تَلِفَ كَانَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ وَبَقِيَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي ذِمَّتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَقُولُ وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْتَلِعِ عَالِمًا بِسَفَهِهِ فَيَبْقَى الْحَقُّ فِي ذِمَّتِهِ لِتَقْصِيرِهِ أَوْ جَاهِلًا بِهِ فَلَا يَبْقَى إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ وَإِنَّمَا التَّقْصِيرُ مِنْ الزَّوْجِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَذَا نَقَلَاهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ. (قَوْلُهُ وَكَانَ الزَّوْجُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بَرِئَ الْمُخَالِعُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ) وَهِيَ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ. اهـ. كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ وُجُودَهَا مَعَ إذْنِ الْوَلِيِّ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ فَكَذَا هُنَا) بَلْ مَا هُنَا أَوْلَى بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ ثَمَّ مُتَعَدٍّ بِالْإِذْنِ وَمَعَ ذَلِكَ اُعْتُدَّ بِهِ وَالزَّوْجُ هُنَا غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ. (قَوْلُهُ الْإِطْلَاقُ) أَيْ إطْلَاقُ بَرَاءَةِ الْمُخَالِعِ الشَّامِلُ لِلْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ وَلِمَا يَأْذَنُ الْوَلِيُّ وَبِدُونِهِ. (قَوْلُهُ اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ) كَأَنَّهُ اخْتَلَفَ كَلَامُهُ إذْ هَذَا الْمُقْتَضَى يُخَالِفُ مَنْقُولَ النِّهَايَةِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ. (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ الْعَبْدُ. (قَوْلُهُ انْتَهَتْ) أَيْ عِبَارَةُ الشَّيْخِ. (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَيْضًا) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَرْجِعُ السَّيِّدُ إلَى لَا سَفِيهًا. (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ) أَيْ الْعَبْدَ بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لَهُ وَلَا لَهَا. اهـ. ع ش زَادَ سم فَإِنْ أَضَافَهُ إلَيْهَا طُولِبَتْ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ) أَيْ لِكُلِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ) أَيْ عِنْدَ الْغُرْمِ. (قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ) تَطْوِيلٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ عَدَمِ الْفَائِدَةِ. (قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ خِلَافُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ الْكَامِلِ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ مُسْتَحِقُّهُ) وَهُوَ الْعَبْدُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ تَطْرَأُ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ لِلْمَرْأَةِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ لَوْ وَقَعَ) أَيْ الْعِتْقُ. (قَوْلُهُ كَانَ أَدَاؤُهُ إلَخْ) جَوَابٌ لِمَا. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْعَبْدِ. (قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ نَازَعَ فِي الِاشْتِرَاطِ وَقَالَ إنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَمَعَ إذْنِ السَّيِّدِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا ذَكَرُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ إلَى لَا سَفِيهًا. (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْوَكَالَةِ. (قَوْلُهُ إنْ أَطْلَقَ) أَيْ السَّفِيهُ بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لَهُ وَلَا لَهَا ثُمَّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَإِنْ نَوَاهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ خِلَافُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ الْكَامِلِ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا عَنْهَا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ إلَّا إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا فَتَبِينُ وَيَلْزَمُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ الْمَالُ) وَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِيءُ فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَالِبُ إلَّا إنْ طُولِبَ. اهـ. وَقَوْلُهَا وَرَجَعَ إلَخْ كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا وَأَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا إلَخْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَرَجَعَ بِهِ إنَّمَا يَتِمُّ إذَا رَجَعَ لِلْعَبْدِ إذْ السَّفِيهُ لَا يَغْرَمُ وَعِبَارَةُ حَجّ وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى السَّفِيهِ إلَخْ. اهـ. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ يَعْنِي الْوَكِيلَ فِي الشِّرَاءِ مَثَلًا لَكِنْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْخُلْعِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. (وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ تَوْكِيلِهِ امْرَأَةً لِخُلْعٍ) وَفِي نُسَخٍ بِخُلْعٍ فَاللَّامُ بِمَعْنَى الْبَاءِ (زَوْجَتِهِ أَوْ طَلَاقِهَا)؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُفَوِّضَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ إلَيْهَا وَتَوْكِيلُ امْرَأَةٍ تَخْتَلِعُ عَنْهَا صَحِيحٌ قَطْعًا وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ امْرَأَةً فِي طَلَاقِ بَعْضِهِنَّ. الشَّرْحُ: (قَوْلُهُ وَفِي نُسَخٍ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَجُوزُ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ امْرَأَةً إلَخْ) لِتَضَمُّنِهِ الِاخْتِيَارَ لِلنِّكَاحِ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهَا لِلِاخْتِيَارِ فِي النِّكَاحِ فَكَذَا اخْتِيَارُ الْفِرَاقِ مُغْنِي وع ش. (قَوْلُهُ فِي طَلَاقِ بَعْضِهِنَّ) أَيْ مُبْهَمًا أَمَّا بَعْدَ تَعْيِينِهِنَّ لِلنِّكَاحِ فَيَصِحُّ تَوْكِيلُهَا فِي طَلَاقِهِنَّ. اهـ. ع ش. (وَلَوْ وَكَّلَا) أَيْ الزَّوْجَانِ مَعًا (رَجُلًا) فِي الْخُلْعِ وَقَبُولِهِ (تَوَلَّى طَرَفًا) أَرَادَهُ مِنْهُمَا مَعَ الْآخَرِ أَوْ وَكِيلُهُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ (وَقِيلَ) يَتَوَلَّى (الطَّرَفَيْنِ)؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ يَكْفِي فِيهِ اللَّفْظُ مِنْ جَانِبٍ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِالْإِعْطَاءِ فَأَعْطَتْهُ. .فصل فِي الصِّيغَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا: تَنْبِيهٌ: إنْ قُلْت: لِمَ كَانَ الْفَسْخُ لَا يُنْقِصُ الْعَدَدَ وَالطَّلَاقُ يُنْقِصُهُ، وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَصْلَ مَشْرُوعِيَّةِ الْفَسْخِ إزَالَةُ الضَّرَرِ لَا غَيْرُ، وَهِيَ تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ قَطْعِ دَوَامِ الْعِصْمَةِ فَاقْتَصَرُوا بِهِ عَلَى ذَلِكَ؛ إذْ لَا دَخْلَ لِلْعَدَدِ فِيهِ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَالشَّارِعُ وَضَعَ لَهُ عَدَدًا مَخْصُوصًا لِكَوْنِهِ يَقَعُ بِالِاخْتِيَارِ لِمُوجِبٍ وَعَدَمِهِ فَفَوَّضَ لِإِرَادَةِ الْمُوقِعِ مِنْ اسْتِيفَاءِ عَدَدِهِ وَعَدَمِهِ (فَعَلَى الْأَوَّلِ) الْأَصَحُّ (لَفْظُ الْفَسْخِ كِنَايَةٌ) فِي الطَّلَاقِ أَيْ الْفُرْقَةِ بِعِوَضٍ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ فَيَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ (وَالْمُفَادَاةُ) أَيْ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهَا (كَخُلْعٍ) عَلَى الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَكَذَا الْآتِيَانِ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُرُودِهَا فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ (وَلَفْظُ الْخُلْعِ) وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ (صَرِيحٌ) فِي الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ لِإِرَادَةِ الْفِرَاقِ فَكَانَ كَالْمُتَكَرِّرِ فِي الْقُرْآنِ (وَفِي قَوْلٍ كِنَايَةٌ) يَحْتَاجُ لِلنِّيَّةِ؛ لِأَنَّ صَرَائِحَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ تَأْتِي لَا غَيْرُ، وَأَطَالَ كَثِيرُونَ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ نَقْلًا وَدَلِيلًا.
|